الشيخ محمد باقر الإيرواني

370

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى

الاستصحاب في كلا الإناءين - تتنافى مع الموجبة الجزئية التي هي مقتضى الذيل والتي نتيجتها عدم جواز إجراء الاستصحاب في أحد الإناءين . إنه لأجل التنافي بين الصدر والذيل في روايات الاستصحاب ذهب الشيخ الأعظم إلى عدم إمكان جريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي . « 1 » ويترتّب على هذا اختصاص روايات الاستصحاب بمورد الاناء الواحد الذي فيه شكّ بدوي ، ولا تشمل الأطراف المتعدّدة التي تشتمل على علم إجمالي . هذا حاصل ما أفاده الشيخ الأعظم . وعلى أساس هذا منع قدّس سرّه من جريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي ، فهو لا يجري للتناقض بين الصدر والذيل الموجب لإجمال الروايات ، وبالتالي تصير مختصة بمورد الشكّ البدوي . وأجاب الشيخ المصنف عن ذلك بجوابين : 1 - إنّا لا نسلّم وجود تهافت بين الصدر والذيل ، ومن ثمّ لا يمتنع التمسّك بإطلاق الصدر لإثبات جواز إجراء الاستصحاب في كلا الإناءين . أما لما ذا لا يوجد تهافت بين الصدر والذيل ؟ ذلك باعتبار أن الذيل حينما قال : ولكن انقضه بيقين آخر فظاهره أنه انقض اليقين الأوّل بيقين آخر مشابه له ، فإذا كان اليقين الأوّل تفصيليا ، أي إنه متعلّق بنجاسة هذا الاناء بخصوصه فاليقين الآخر يلزم أن يكون كذلك ، أي يلزم أن يكون تفصيليا ومتعلقا بطهارة هذا بخصوصه لا أن يكون إجماليا متعلّقا

--> ( 1 ) قد تقدمت الإشارة إلى هذا المطلب للشيخ الأعظم في أبحاث سابقة ، أي في مناقشة المقدمة الرابعة من المقدمات الخمس لدليل الانسداد ، فإنه عند مناقشتها أشار الشيخ المصنف إلى هذا المطلب للشيخ الأعظم قدّس سرّه ، فلاحظ .